عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
342
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 342 ] قال ابن القاسم : وإن خرج للدين عبد ( أو بعض عبد ) ( 1 ) لا يفي له , فبقية دينه في بقية ماله من العبيد وغيرهم . قال أصبغ : إذا كان له غيرهم ويتم به الدين أتم منه ثم يعتق في ثلث ما بقي أو حمل الثلث منهم بالسهم , ولابد ان يخص للبيع في الدين أحدهم ليس على أنه مبلغ الدين , ولكن عن كانوا ثلاثة فثلث القيمة وهو رأس من عددهم كما ذكر وإن كاان ما اخرج السهم لذلك لا يفي , فالباقي الدين في بقي ماله من العبيد وغيرهم , ينظر مبلغ الدين فيعتق من العبيد قدر ثلث ذللك كله بالسهم وإن لم يقل : فبيعوا رأسا منهم لديني وأعتقهم جميعا ولم يدع غيرهم , اسهم بينهم فيمن يباع للدين ؛ بيع فييه رأس أو رأسان ثم يسهم العتق في ثلث ما بقي , وأن كان له غيرهم قضى منه دينه ثم عتق جميع العبيد في ثلث ماله أو ما حمل منه الثلث بالسهم . قال أصبغ : فإن قصرما سوى العبيد من ماله عن دينه , أسهم بينهم فيمن يباع منهم لتمام الدين ثم أسهم للعتق . ومن كتاب ابن سحمون فيمن له عشرة أعبد قد دبرهم في صحته , وعشرة قد بتل في مرضه , وعشرة أوصى بعتقهم قيمة كل عبد عشرة , فذلك ثلاثمائة دينار . يريد ولا مال له غيرهم وعليه دين مائة دينار , فإنه يباع للدين من الموصى ( 2 ) بعتقهم , أو كان له الرجوع فيهم ولفو كان الدين مائتين لبيع من المبتلين أيضا في المرض وإن كان الدين أقل من مائتين بيع الموصى / بعتقهم أولا , ثم أقرع بينهم فيمن يباع للدين من المبتلين , فيقضى , ثم يبدأ المدبرون فيعتقون في الثلث إن كان حملهم وإلا تحاصوا فيه بلا قرعة , فإن حملها وبقيت فضله , عتق فيها ممن بقي من المبتلين في المرض بالقرعة , فمن خرج سهمه عتق إلى مبلغ باقي الثلث . . .
--> ( 1 ) ساقط من الأصل ( 2 ) كذا في ع . وفى الأصل : من الذين أوصى .